مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
258
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
اليماني في كلّ شوط فعل وإلّا افتتح به وختم به وقد أجزأه ، فإن لم يتمكّن من ذلك أيضا فلا شيء عليه . ثمّ يأتي المستجار فيصنع عنده كما صنع يوم قدم مكّة ، ويتخيّر لنفسه من الدعاء ما أراد ثمّ يستلم الحجر الأسود ، ثمّ يودّع البيت ، ويقول : اللهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك ثمّ يأتي زمزم فيشرب منه ، ثمّ يخرج ويقول : آئبون تائبون لربّنا حامدون إلى ربّنا راجعون ، ومن لا يتمكّن من طواف الوداع أو شغله شاغل عن ذلك حتّى خرج لم يكن عليه شيء . م 1 / 382 وفي النهاية ( 270 ) نحوه . وكذلك في الجمل والعقود ( ر / 238 ) ، والاقتصاد ( 310 ) بإيجاز . ه / 1 - وداع الحائض للبيت : إذا أرادت الحائض وداع البيت فلا تدخل المسجد بل تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد وتنصرف . م 1 / 331 وفي النهاية ( 277 ) ، والجمل والعقود ( ر / 239 ) ، والاقتصاد ( 311 ) نحوه . و - الخروج من المسجد الحرام من باب الحنّاطين : إذا خرج من المسجد فليكن خروجه من باب الحنّاطين فيخرّ ساجدا ويقوم مستقبل الكعبة فيقول : اللهمّ إنّي أنقلب على لا إله إلّا اللّه . م 1 / 382 وفي النهاية ( 271 ) ، والجمل والعقود ( ر / 238 ) والاقتصاد ( 310 ) نحوه . ز - شراء تمر بدرهم والتصدّق به : إذا أراد الخروج من مكّة اشترى بدرهم تمرا وتصدّق به ليكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في الإحرام . م 1 / 382 وفي النهاية ( 271 ) ، والجمل والعقود ( ر / 238 ) ، والاقتصاد ( 310 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وما أعرف لأحد من الفقهاء ذلك . خ 2 / 452 ح - الخروج من أسفل مكّة : طواف / ثانيا 2 ج ط - شرب الحاج من نبيذ السقاية : قال الشافعي : يستحبّ لمن حجّ أن يشرب من نبيذ السقاية الذي لم يشتدّ ولم يتغيّر . ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصّا . خ 2 / 450 ي - عزم الحاج على العود : يستحبّ لمن انصرف من الحجّ أن يعزم على العود إليه ويسأل اللّه تعالى ذلك . م 1 / 385 وفي النهاية ( 286 ) نحوه . ك - الخروج من مكّة بعد الفراغ من المناسك : يكره المجاورة بمكّة ، ويستحبّ إذا فرغ من مناسكه الخروج من مكّة . م 1 / 385 وفي النهاية ( 286 ) نحوه . ل - التوجّه إلى المدينة لزيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله ونزول المعرّس ومسجد غدير خم : إذا خرج الإنسان من مكّة فليتوجّه إلى المدينة لزيارة